30129 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ تَرْجِعِ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ * |
التخريج |
113624 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا - حديث رقم 30214 |